الشيخ الجواهري
29
جواهر الكلام
الدوام من النكاح الذي لا طلاق قبله في النصوص ( 1 ) أو يقال بظهور حصر طلاقها في خبر هشام بن سالم ( 2 ) في شرطها مضيا أو إسقاطا في ذلك قال : " قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : تقول : يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة لها عليك " والأمر في ذلك سهل بعد ما سمعت من الاجماع المحقق والله العالم ( الثالث : ) ( أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس ) بمعنى بطلان الطلاق فيهما بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل النصوص فيه ( 3 ) مستفيضة إن لم تكن متواترة ، مضافا إلى الكتاب ( 4 ) بل الظاهر ذلك في الشرعيين منها أيضا المندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين والحيض بالاختبار وغير ذلك مما عرفته في كتاب الحيض ، نعم المنساق من النص والفتوى ذات الدمين فعلا أو حكم بخلاف من نقت ولما تغتسل من الحدث ، فلا بأس بطلاقها ، لإطلاق الأدلة . إنما الكلام في كونهما مانعين ، لأنه المتيقن من نصوص ( 5 ) بطلان طلاقهما ، أو أن الخلو منهما شرط ، كما هو مقتضى العبارة وغيرها ، فيبطل حينئذ طلاق المجهول حالها ؟ وجهان بل قولان : قد يشهد للثاني منهما أن ظاهر النصوص الكثيرة ( 6 ) استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى ( 7 ) : " فطلقوهن لعدتهن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبوب المتعة الحديث 3 من كتاب النكاح . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مقدمات الطلاق . ( 4 ) سورة الطلاق : 65 الآية 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مقدمات الطلاق . ( 6 ) الوسائل الباب - 8 و 9 - من أبواب مقدمات الطلاق . ( 7 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 1 .